⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11077 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتهاء الحكم المطعون فيه الى بطلان اعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب وصحته عدم الاعتداد بالأثر المترتب على هذا الاخطار وذلك لانتفاء صلة مستلم الاخطار بالمطعون ضده عن نفسه وبصفته وكان الاثر المترتب على عدم الاعتداء بهذا الاخطار ان يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن امام لجنة الطعن الضريبى مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى الغاء الحكم المستأنف المؤيد لقرار لجنة الطعن التى قررت عدم قبول طعن المطعون ضده شكلا لرفعه بعد الميعاد ان يقضى باعادة الاوراق الى لجنة الطعن بعد ان الغى قرارها سالف الذكر وذلك لتقول كلمتها فى تقدير ارباحه خلال سنوات المحاسبة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعادتها الى مأمورية الضرائب فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .