⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10021 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا تضمن دفاع الطاعن فى الطعن الضريبى دفعا بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقا لأحكام القانون الضريبى وببطلان اجراءات ربط الضريبة والمطالب بها فانه يتعين على المحكمة ان تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلا للضريبة المطالبة بها قبل ان تقول كلمتها فى دفوعه الاخرى المتعلقة ببطلان اجراءات تحديد الضريبة وربطها والمطالبة بها باعتبار ان هذه الاجراءات لامحل لاتخاذها اصلا الا بالنسبة للممول الذى يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقا لأحكام القانون لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنين قد تمسكا امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم خضوع تصرفهما فى الارض الموروثة للضريبة عن نشاط تقسيم الاراضى وببطلان نموذجى 18 ، 19 ضرائب وكان دفاعهما بعدم خضوعهما للضريبة دفاعا جوهريا مما يتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض لبحث هذا الدفاع ويقسطه حقه من الرد وفقا لأحكام القانون مجتزئا عن ذلك بقضائه بالغاء الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن لبطلان نموذج 19 حالة ان بحثه للدفع بعدم خضوع نشاط الطاعنين للضريبة فانه يكون معيبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه .