⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4508 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة ( 21 ) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير التى احالت اليه المادة ( 21 ) من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والاجنبى التى أحالت اليه المادة (21) من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر مفاده ان المشرع قصر الاحالة الى الاحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما فى شأن الاعمال التى يقوم بها المقاولون الاصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذا لأحكام قانون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من اعفاءات ضريبية على العمليات التى قوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر الى الشكل القانونى لأى منها او يشترط ان تعد ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والاجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين واصحاب المشرروعات لاقامة المبانى والمشروعات الصناعية واسراع الخطى نحو انشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع افساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع رؤوس الاموال العربية والاجنبية فى هذا الخصوص.