⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 898 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 37 من ذات القانون على ان " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الاجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الاجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ..... " يدل على ان المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة ان يقوم بادخال البضائع من المنطقة الحرة الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الاجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج .