⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: امر اداء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر اداء
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن فصل الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .