⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1969 والفقرة الاولى من المادة 97 مكرر من ذات القانون والفقرة الاولى من المادة 97 مكرر المضافة بالقانون 349 لسنة 1952 وفى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 97 مكرر ( 1 ) من ذات القانون المضافتين بالقانونين 244 لسنة 1955 و 77 لسنة 1969 والمواد 133 ، 174 ، 176 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع الضريبى سواء فى ظل قانون الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 المعدل او قانون الضرائب على الدخل الحالى رقم 157 لسنة 1981 المعدل قد حدد اجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة بخمس سنوات وجعل بداية سريان التقادم من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الاقرار الضريبى او من تاريخ اخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديم الاقرار فاذا كان الربط عن عناصر مخفاة فان التقادم لايسرى الا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بتلك العناصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع لم يحدد شكلا خاصا لهذا الاخطار فيعد اخطارا بمزاولة النشاط اى بيان يقدمه الممول لمصلحة الضرائب يتضمن عناصر نشاطه او تحصل عليه من اية جهة حكومية او غير حكومية ويبدأ منه احتساب مدة التقادم .