الطعن رقم 2408 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ماجاء بالمادتين 159 / 1 و 160 / 2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وقيدها تحقيقا لهذا الغرض بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى فان هذه اللجان تكون مختصة بتدارك مايكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت او حسابية وان تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولايحول دون ذلك ماقد ترتبه قرارات التصحيح من الاساءة لمركز اى من طرفى الطعن الضريبى ذلك ان الاخطاء المادية لاتحوز ايه حجية بعد ان اجاز الشارع تصحيحها فى اى وقت ومن تاريخ اعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطئ قبل هذا الاعلان .