الطعن رقم 49 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كانت لجنة الطعن لاتعدو ان تكون لجنة ادارية الا انه وقد اعطاها القانون ولاية للفصل فى خصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب ( 1 ) فقد وجب عليها وهى بهذه الصفة ان تلتزم بالاصول والمبادئ العامة للتقاضى ومنها مبدأ الا يضار الطاعن من طعنه امامها وهو ما لايتحقق عند تعديل ارباح عنصر او اكثر من عناصر التقدير طالما لم يترتب عليه زيادة صافى الربح فترة المحاسبة .