الطعن رقم 3181 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضى وانما هى مرحلة لاعادة النظر فى الخلاف قبل الالتجاء للقضاء حسما للمنازعات واختصارا فى الاجراءات ومقتضى ذلك انها اذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى اساس فرض الضريبة او مقدار الارباح واساس احتسابها عليها ان تحسم المنازعة وتصفيتها امامها دون ان تعيدها الى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقا للهدف المنشود من عمل هذه اللجان وعلة النص عليها .