الطعن رقم 2952 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-18
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى مؤداه ان زوجته ( ) تعد مستاجرة اصلية لشقة النزاع وان تحرير عقد الايجار باسم شقيقها كان للاعتبارات العائلية والادبية التى تفرض تحرير عقد الايجار باسم الاخ دون الاخت وانها اقامت فيها بمفردها منذ بدء الاجارة فى فى 1/3/1973 دون شقيقها الذى حرر العقد باسمه واقام مع اسرته فى مسكن اخر الى ان تزوجت الطاعن فى 6/6/1976 واقام معها حتى تاريخ وفاتها ومن ثم يمتد العقد اليه باعتباره زوجا لها اعمالا لنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنه 1977 وانه قدم المستندات التى تدلل على اقامتها تلك من تاريخ بدء الاجارة وكان الحكم المطعون فيه لم يسقط هذا الدفاع حقه فى البحث والتمحيص ولم يرد على المستندات المقدمة اثباتا له واقام قضاءه بالاخلاء على سند من القول بان المستاجر فى عقد الايجار هو شقيق زوجة الطاعن دون زوجته فلا يمتد اليه العقد وفقا لحكم المادة 29 سالفة البيان التى قضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من امتداد عقد الايجار الى اقارب المستاجر بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن سالف الذكر ولا يصلح ردا عليه رغم انه دفاع جوهرى من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا .