الطعن رقم 575 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على ان " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة اما بنفسه او بوكيل عنه والا اعتبر طعنه كان لم يكن مالم يبد عذرا تقبله اللجنة " فى المادة 78 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على انه " تطبيقا لأحكام المادة ( 159 ) من القانون يكون اخطار كل من الطاعن والمأمورية بمواعيد الجلسة على النموذج 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا لم يحضر الممول او وكيله امام اللجنة فى اول جلسة حجزت المادة للقرار بعد اسبوعين على الاقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ..... اما اذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قرارا مسببا .