⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11150 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء النقض ان النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر مفاده ان المشرع قد منح الممول الحق فى الحضور امام لجنة الطعن بجلسة النطق بالقرار ليبدى ما لديه من أعذار قبل اصدار اللجنة لقرارها ويستلزم ذلك انه اذا ماعن للجنة تأجيل اصدار القرار الى موعد اخر ان تعلن الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد اذ ان حق الممول فى الحضور وابداء عذره يظل قائما وممتدا الى كل جلسة تحددها اللجنة للنطق بالقرار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى الى عدم ضرورة اعلان الطاعنين بالجلسة المؤجلة لاصدار قرار اللجنة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .