الطعن رقم 8201 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء قرار لجنة تحديد الاجرة للقيمة الايجارية للعين محل النزاع تاسيسا على ما استخلصة من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف من ان العين تم اعدادها للاستغلال بتوصيل التيار الكهربائى اليها عام 1984 مرتبا على ذلك احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها وعدم خضوعها لقواعد تحديد الاجرة فى حين ان تاريخ توصيل التيار الكهربائى لا يدل بذاته على تاريخ انشاء العين ولا تلازم بينه وبين هذا الانشاء فانه يكون معيبا بالخطاء فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وقد حجيه ذلك الخطا عن التحقق من تاريخ اتمام انشاء العين - المنشاة على ما هو ثابت بتقرير الخبير دون ترخيص - والذى يعتد به - على ما سلف بيانه - فى تطبيق قواعد الاجرة الواردة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بما يشوبه ايضا بالقصور .