الطعن رقم 8404 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - ان الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الاجرة لرفعه امام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد دفع بعمل هو حق الطعن فى القرار يرمى الى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بشكل الاجراءات لا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدى للموضوع لما يترتب عليه من تفويت لاحدى درجات التقاضى وهو من المبادئ الاساسية من النظام القضائى لما كان ذلك وكان حكم محكمة اول درجة اقتصر فى قضائه على الحكم بعدم قبول الطعن على قرار لجنة تحديد اجرة العين محل النزاع شكلا للتقرير به بعد الميعاد واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغائه وبقبول الطعن شكلا ثم تصدى لموضوعه وفصل فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .