الطعن رقم 1759 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-5-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - من قواعد تحديد الاجرة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقا للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية يثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبيا في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.