الطعن رقم 8097 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب عن الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالاخطار عن التوقف من اخطار غيره من الشركاء " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على انه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض او يطعن من اعتراض او طعن شريكه " مرتبطا بحكم المادة 27 منه يدل على ان الشارع لم يساير ما نهج اليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 سنة 1939 فى أخذه بنسبية الاثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الاشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها او طعنه عليه التى تعنى بأنه لايفيد منه الا من رفعه ولايحتج به ولا على من رفع عليه من الشركاء وانما لاعتبارات الملاءمة يتعين ان يكون تقدير ارباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلى او الجزئى موضوعا غير قابل للتجزئة لايحتمل الا حل واحد بعينه حتى لايتضارب هذا التقدير عند احتساب ارباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضاته او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض او يطعن على تقدير ارباح الشركة ان يفيد من اعتراض او طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من احدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها والا شاب ماتقرره من اجراءات وقرارات البطلان .