الطعن رقم 2438 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن اذ طعن على قرارات لجنة الطعن الصادرة بشأن تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباحه عن نشاط منشأته عن سنوات النزاع اقتصر طعنه وعلى ما يبين من صحيفة دعواه على تقديرات المأمورية ولم يرم اجراءات التقدير واخطاره بها بموجب نماذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بثمة مطعن ولما استأنف حكم اول درجة الصادر بتأييد قرارات اللجنة اقتصر استئنافه على المنازعة فى التقدير ايضا ولم يرد الاجراءات بثمة مطعن واقتصرت صحيفة طعنه بالنقض على تعييب الحكم المطعون فيه اذ أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعواه أخذا بتقرير الخبير الذى باشر المأمورية فى غيبته ودون اخطاره وفقا لأحكام القانون فان الدفع المبدى من النيابة ببطلان نموذجى 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة الذى أخطر بهما الطاعن عن تقديرات لمأمورية لأرباحه عن سنوات النزاع يكون متعلقا باجراءات ربط الضريبة والاخطار بها وهى اجراءات شكلية لم تكن محل طعن من الطاعن امام درجتى التقاضى وبالتالى يكون الدفع المبدى من النيابة واردا على غير الجزء المطعون فيه من الحكم وغير مقبول .