⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-3-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات ، كما أن العبرة فى نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ 104 جنيهاً و 130 مليماً قيمة التأمين الإضافى و بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو أحكام قانون التأمينات الإجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات بأعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول إستئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى تلك المادة و التى لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .