الطعن رقم 3005 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها بان عين التداعى كانت عبارة عن دكان انشئ على مساحة مقدارها تسعة امتار ثم قامت هى فى تاريخ معاصر لتاجيرها الى المطعون ضدها باجراء تعديل جوهرى فيه بان اضافت اليه مساحة اخرى استقطعتها من مخزن مجاور له بحيث صارت جملة مساحته 30.16 مترا بما يجعل اجرته القانونية هى الاجرة الاتفاقية عملا بما يقضى به القانون رقم 136 لسنه 1981 الذى تم التعديل فى ظله وليست الاجرة المحددة وفقا لاحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 الذى كان ساريا وقت انشاء العين ودللت على ذلك بما ورد فى الكشف الرسمى المؤرخ 3/6/2001 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية من استقطاع جزء من دكان اخر مجاور لدكان النزاع واضافته اليه وبما اورده الخبير المنتدب فى تقريره من ان الدكان اضيف الى مساحته الاصلية مساحة اخرى بلغت 16.05 مترا ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى الدعويين على ما انتهى اليه من ان اجرة عين النزاع هى الاجرة المقدرة وفق احكام القانون رقم 49 لسنه 1977 دون ان يعنى ببحث وتمحيص ما تحاجت به الطاعنة من دفاع ليقول كلمته فيه باسباب من عنده مكتفيا فى خصوصة بالاشارة الى ما ساقه الخبير فى تقريره من ان التعديلات التى ادخلت على العين ليست جوهرية ، حال ان تكييف التعديلات التى تجرى فى العين المؤجرة بانها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشاة فى تاريخها ام انها بسيطة لا تحدث هذا الاثر هو تكييف قانونى يستند الى تقدير واقعى يخرج عن مهمة الخبير ويدخل فى صميم ولاية محكمة الموضوع التى لا يجوز لها ان تتخلى عنه لسواها ، متى كان ذلك فان الحكم فضلا عن فساده فى الاستدلال يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .