الطعن رقم 635 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 10 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ان " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية ... ( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها امامه واذ كان القانون المشار اليه لم يصدر حتى الان فان اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقودا للقضاء العادى .