الطعن رقم 259 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بقضاء هذه المحكمة انه اذا كان الممول قد قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه فانه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانونا وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة الى مناقشه موضوعه متى كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانونا .