الطعن رقم 66 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ان تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه التالى 1-.......... وتوزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى :
أ- بالنسبة للمبانى المنشاة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى .
ب- بالنسبة للمبانى المنشاة بعد مارس 1965 وحتى سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى .
ج- بالنسبة للمبانى المنشاة او التى تنشا بعد 9 سبتمبر سنه 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى .......ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الادنى لمقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، ج من هذه المادة مفادة ابتداء من تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 136 لسنه 1981 يوزع الحد الادنى المقرر قانونا لاجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغلية طبقا للنسب المحددة فى المادة المذكورة بحسب تاريخ انشاء المبنى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقام على الطاعنة الدعوى رقم لسنة مدنى الجيزة بطلب اخلاء العين المؤجرة لتكرار التاخير فى سداد اجرة البواب عن المدة من 1/7/1989 الى يوليه 1994 واقام الدعوى رقم لسنة مدنى الجيزة لتكرار التاخير فى سداد اجرة اكتوبر سنة 1995 وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة قامت بسداد اجرة شهر اكتوبر 1995 شاملة الزيادة الواردة فى المادتين 7 ، 19 من لاقانون 136 لسنه 1981 واجرة البواب بموجب انذار عرض معلن للمطعون ضده بتاريخ 18/9/1995 وتسلمها بشخصه وكذلك قيمة استهلاك المياة عن شهرى سبتمبر واكتوبر 1995 بموجب انذار عرض معلن للمطعون ضده بتاريخ 29/10/1995 وقد تسلمها بشخصه ايضا واذ اقيمت الدعوى رقم 4057 لسنه 1995 مدنى الجيزة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/1995 وبالتالى تكون اجرة شهر اكتوبر 1995 وملحقاتها ومقابل استهلاك المياه عن ذات الشهر قد سددت للمطعون ضده شخصيا قبل رفع الدعوى المطروحة ومن ثم فلا تتحقق بها حالة التكرار واذ خلت الاوراق من بيان المستحق قانونا على الطاعن من اجرة حارس المبنى او مما يدل على ان المطعون ضده - المالك - اتبع فى تحديد نصيب الطاعن فى اجرة الحارس طبقا للنسب الواردة فى المادة التاسعة سالفة البيان بحسب تاريخ انشاء المبنى بعد خصم نصيبه منها ثم توزيع الباقى على الشاغلين وفقا لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنه 1981 سالف الذكر على الشاغلين فان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى توافر حالة التكرار بالدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه باخلاء العين المؤجرة دون ان تعرض المحكمة لدفاع الطاعن الجوهرى بشأن منازعته الجدية فى الاجرة المستحقة قانونا وملحقاتها - اجرة حارس العقار - ومقدار نصيب الهيئة الطاعنة منها وفق النسب التى حددتها المادة المذكورة بحسب تاريخ انشاء المبنى لتحديد مدى صحة الادعاء بتوافر حالة تكرار التاخير فى الوفاء بها بالدعوى الاخرى رقم لسنه 19 مدنى الجيزة رغم كونها مسالة اولية متعلقة بالنظام العام ويتوقف عليها بالفصل فى طلب الاخلاء لتكرار التأخير فانه يكون معيبا .