⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ان التوقف الجزئى هو التوقف الذى يقصد به الممول الانقطاع من مزاولة بعض أوجه نشاطه او لفرع او اكثر من الفروع التى يزاوله فيها نهائيا وذلك دون التوقف العارض الذى لايد له فيه والذى يدخل فى مفهومه قصر النشاط مع وجهة دون اخرى او مزاولة نشاط دون اخر فى سنوات المحاسبة او خلالها نزولا عن مقتضيات السوق و آلياته او متى كان نشاط الممول بطبيعته موسميا .