الطعن رقم 2100 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر ان تفسير القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح هو امر من صميم عمل القاضى لايجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى الى عدم أحقية الطاعن بصفته فى دعواه باعتبار ان اجمالى قيمة تذكرة دخول السينما جنيه واحد يشتمل على عنصرين قيمة كل منهما خمس مليمات أحدهما رسم بر للأعمال الخيرية والثانى رسم دعم صناعة السينما ويجبر كل منهما الى قرش واحد دون ان يمحص الحكم دفاع الطاعن بصفته المبدى أمام الخبير بأن هذين العنصرين المشار اليهما من مشمول قيمة تذكرة الدخول التى سبق للادارة المطعون ضدها ختمها ويتم توريد المستحق لها فى اليوم التالى فى معاملة واحدة اجمالية من واقع عدد التذاكر المباعة للجمهور بعد جمعها وهو دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المشرع بعد ان حدد بنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية وحدات العملة المعدنية التى تصدر للتداول مستبعدا منها وحدة العملة التى تقل عن القرش وحدد بنص المادة 12 من القانون مدة سنتين لسحب هذه العملة التى استبعدها تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول عاد ونص فى المادة 13 من القانون على ان " بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليها فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات او اكثر حتى تسع الى قرش كما تحذف المليمات اذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الاحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذا لقوانين او لوائح او قرارات او غيرها " ومفاد ذلك ان المشرع ولمصلحة اقتصادية ارتاها وتيسيرا للمعاملات المالية تنفيذا لقوانين او لوائح او قرارات او غيرها الزم أطراف نلك المعاملات بالنقد بالتجاوز عن كسور وحدة القرش وهى المليم وذلك بجبر الخمس مليمات فأكثر حتى تسع الى قرش واحد وحذف مايقل عن الخمس مليمات من عملية الحساب وهو ما يتحقق به الغاء وحدة المليم التى قرر المشرع الغاء التعامل بها وان لم يلغها كوحدة حسابية بدليل نصه على او حذفها عند التعامل بالمقادير التى وردت فى النص ودلالة ظاهر عبارة ( فى الاحوال التى يكون فيها التعامل .. )
ان جبر كسور القرش ينصرف الى الكسور الواردة فى جملة حساب المعاملة المالية الواحدة بين اطرافها دون مفردات الحساب كل على حدة والتى قد تؤدى الى زيادة اجمالى المعاملة او نقصها عن وحدة القرش وهو مالم يقصده المشرع .