الطعن رقم 1380 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-23
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى بالاخلاء محتسبا الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنه 1997 على اساس الاجرة الاتفاقية الوارده بعقد الايجار حال ان الثابت بالاوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ان العين محل النزاع انشئت عام 1971 ولم يعمل فى شان تحديد اجرتها القانونية احكام القانون الذى انشئت فى ظله وهو القانون رقم 52 لسنه 1969 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحديد الاجرة المستحقة بالزيادة المطالب بها ومدى صحة التكليف بالوفاء بها والوقوف على حقيقة ما سدد منها وعما اذا كان هذا السداد مبرءا لذمة الطاعن بما يعيبه .