⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10101 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-5
ملخص / وقائع الدعوى: تشريعات ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه ان الاجرة الاتفاقية صارت نهائية ونافذة فى حق المطعون ضدها الاخيرة اذ سبق تاجير شقة النزاع لمستاجر سابق ولم يطعن على الاجرة الاتفاقية خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون 136 لسنه 1981 فصارت نهائيا ودلل على ذلك بعقد ايجار المستاجر السابق المؤرخ 1/5/1989 والشهادة الصادرة من الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى والتى تثبت تركيب عداد المياه وتوصيل المياه للشقة بتاريخ 20/9/1989 والشهادة الصادرة من شركة توزيع كهرباء قنا والتى تفيد تركيب عداد انارة بالشقة باسم الطاعن بتاريخ 2/4/1989 واذ اقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتخفيض اجرة شقة النزاع على ان صيرورة الاجرة نهائية بالنسبة للمستاجر السابق ليس حجة على المطعون ضدها الاخيرة دون ان يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ودلالة المستندات المقدمة تاييدا له فانه يكون معيبا .