الطعن رقم 500 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على انه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على انه " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون والنص فى المادة 18 منه على انه : " على كل منتج صناعى بلغ او جاوز اجمالى مبيعاته خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه وكذلك على مورد الخدمة .. اذا بلغ او جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه والنص فى المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان " تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العمة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول او معدات مورد الخدمة المملوكة له .... واعمال الشحن والتفريغ .... " فان مفاد ذلك ان المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط أعمال الشحن والتفريغ للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر باعتبار انها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .