الطعن رقم 687 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تشريعات ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعنان قد تمسكا امام محكمة الموضوع بانهما استاجرا ارض التداعى بعقدين متتاليين اولهما فى 1/3/1965 والاخر فى 1/1/1979 وانهما ابان سريان العقد الاول اقاما مبانى مصنع نسيج على الارض جعلتها مكانا اعيد تاجيرة لهما بالعقد الاول اقاما مبانى مصنع نسيج على الارض جعلتها مكانا اعيد تاجيرة لهما بالعقد الاخير وانه بالتالى يخضع لقوانين ايجار الاماكن وتمتد مدته قانونا الى اجل غير مسمى الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر العين المؤجرة للطاعنين بموجب العقد المؤرخ 1/1/1979 لرضا فضاء اقاما عليها مبان واستلزم ضرورة توافر شروط المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 كى يمتد عقد ايجارها بقوة القانون دون ان يعنى بتمحيص دفاع الطاعنين الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور .