الطعن رقم 1328 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص على اخضاع أعمال مقاولات التشييد والبناء للضريبة العامة على المبيعات قد ورد على هذا النحو بصيغة عامة مطلقة دون ثمة قيد او تخصيص لطبيعة شخص مؤدى الخدمة وما اذا كان مقاولا اصليا او من الباطن وبما يتسع ليشمل نشاط المطعون ضدهما واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتهما من مبلغ ضريبة المبيعات المطالب به عن الفترة ....... فانه يكون معيبا.