⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1978-2-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى موضوع إلتماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طريق الطعن التى كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالإلتماس ، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و إذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - و هو صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية - خطأه فى تطبيق القانون لخروجه على قواعد الإختصاص الولائى و قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق و قواعد الإثبات و فساده فى الإستدلال و قصوره فى التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله فى الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الطاعنين و المطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً .