⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: التزامات المستاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من صورة عقد الارض محل النزاع المؤرخ 24/2/1955 ان طرفيه اتفقا على ان مدة الايجار خمس سنوات تبدا من اول مارس سنه 1955 وتنتهى فى اخر فبراير سنه 1960 ، وانه بعد انتهاء هذه المدة الاولى يحق للطرف الاول - الشركة الطاعنة المستاجرة - تجديدها لمدة اخرى - اى خمس سنوات ثانية - بنفس الشروط ...... وان هذا الحق قاصر عليها فقط وليس للطرف الثانى - المطعون ضدهم المؤجرين - هذا الحق ليس لهم الحق فى الاعتراض على تجديد الاجارة لمدد تالية وان الاجرة مقدارها مبلغ 200 جنية سنويا للفدان ....... تدفع على قسطين متساويين الاول يستحق فى اول مارس والثانى يستحق فى اول سبتمبر من كل سنة ، ومن ثم فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة ويكون لاى من المتعاقدين الحق فى انهائه اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدنى وهى ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد وهو ما خلت منه الاوراق واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد ايجار الارض محل النزاع تاسيسا على انه عقد محدد المدة لا يخضع للقواعد الوارده بالمادة 563 مدنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .