الطعن رقم 52 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة لثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على ان " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص .... " والنص فى البند ( أولا ) من المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى يعمل بها اعتبارا من 4 مايو سنة 1991 على ان " تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها " وما جاء بهذا الجدول تحت البند ( أولا ) " سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5 % وهى : ( 1 ) ..... ( 2 ) ..... ( 3 ) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " وفى البند ( ثالثا ) منه على ان " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج ) المرافق " وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة"مفاده ان جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المسعر تعد من هذه المنتجات لما كان ذلك وكان نشاط المطعون ضده وفقا لما اثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى وقد اثبتت المعاينة التى اجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 ان المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5 % .