الطعن رقم 369 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-13
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المستاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر انه اذا اقام المؤجر بعد عمله بوفاة المستاجر التعامل مع ورثته بحسبانهم مستاجرين فخاصمهم بهذه الصفة او طالبهم بالاجرة على الاساس او قبلها منهم بغير تحفظ لمدة تكشف عن رضائه بقيام علاقة ايجارية جديدة فان ذلك يمنعه من المنازعة فى صحة انتقال الحق اليهم ويكون قد اسقط حقه فى طلب انهاء عقد الايجار السابق بوفاة المستاجر الاصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضده الاول قد وجه الى الطاعن الثالث بصفته وكيلا عن الباقين الانذار المؤرخ 14 / 9 / 1989 الذى قال فيه ان اباهم وجدهم كانا مستأجرى عين النزاع بعقد مؤرخ 1 / 4 / 1968 وتوفيا وامتد العقد اليهم طبقا لقانون ايجار الاماكن 136 لسنة 1981 وانذرهم بسداد الاجرة وطالبهم باعادة المحل الى نشاطه الاصلى وهذا اقرار صريح بقبوله لهم كمستأجرين لعين النزاع ثم وافق لهم على ادخال المياه كما اقام الدعوى رقم ( .. .. ) لسنة 19 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باثبات استعمالهم للعين على نحو يضر بالمبنى وكل ذلك يقطع بأن المطعون ضده الاول قد ارتضى الطاعنين بحسابهم مستأجرين واسقط حقه فى المنازعة فى انتقال حق الاجارة اليهم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على انتفاء العلاقة الايجارية بين الطاعنين والمطعون ضده الاول فانه يكون قد خالف القانون والثابت فى الاوراق .