الطعن رقم 1237 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات الا انه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من اغفلتها سواء كانت ورقية او خشبية او حديدية لايعتبر تغييرا فى حالتها باعتبار ان هذه الاغلفة لاتعدو ان تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وان كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة اذ ان هذه الاغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فان ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات اذا بيعت فى السوق المحلى بعد احداث تغيير فى حالتها اى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله اما الاغلفة فاذا بيعت بحالتها من المستورد لها دون احداث تغيير فى حالتها فانه يعد بيعا اول لايخضع لضريبة المبيعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر اذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استنادا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة ان هذا المنشور لايعتد به الا اذا كان موافقا للتطبيق الصحيح للقانون فانه يكون معيبا .