⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على ان الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 عند البيع الاول للسلعة المنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الافراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولاتفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها فى السوق المحلى الا اذا كان قد حدث تغيير فى حالتها ولايغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت فى مادتها الرابعة فقرة ( ب ) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ذلك ان مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها فى اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل او تعطيل لها او الاعفاء من تنفيذها او استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذية وانما هو دعوة لها لاستخدام حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فاذا ما خرج هذا القرار او تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .