الطعن رقم 44 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون مفاده ان المشرع أوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل اجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثم تسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوص وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر واجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليه اللائحة على هذا النحو انما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاء كل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد الغاء التسجيل الاجبارى .