⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 ان المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وان قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع او خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها او استعمالها فى انتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك ايا كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما اذا كانت هذه السلع رأسمالية او استهلاكية مالم يرد نص خاص بالاعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ذلك ان المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد اورد لفظ " السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتقييده او تخصيصه باستهداء الحكمة منه اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين بالاوراق ان الشركة التى يمثلها الطاعن شركة "................." قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النص مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الانتاجية لها وهذا الغرض الذى من اجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته واجهزته يدخل ضمن الاغراض الاساسية لانشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سببا لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الافراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس .