الطعن رقم 10006 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قواعد واحكاما نظم بها ربط تلك الضريبة اذ اورد بنص المادة 26 من اللائحة التفيذية من القرار الوزارى رقم 299 مكرر لسنة 1981 باصدار الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الاستهلاك على ان يلتزم كل مشتر او مستورد لدخان خام سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع اربعة جنيهات واربعمائة مليم للكيلو جرام الواحد ان يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة اقرارا بكيفية التصرف فى كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما جاء باقراره ورتب المشرع على مخالفة ذلك خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند الى ما تضمنه تقرير الخبير من ان الطاعن خالف القواعد المقررة قانونا بشأن تخزين وسحب بيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم امكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتزحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقا للفئة الاعلى .