⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6423 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة ( 11 ) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من اول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 / 9 / 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولاتدخل ايرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الايراد " مفاد ذلك ان الاعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من اول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك ان هذا القانون قد صدر فى 27 / 7 / 1981 ونشر فى 30 / 7 / 1981 الا انه نص فى خصوص المادة ( 11 ) منه على ان يعمل بها من اول يناير التالى لتاريخ نشر القانون اى ان بدء سريانه يكون اعتبارا من 1 / 1 / 1982 وان الاصل سريان القانون منذ نشره مالم ينص القانون على موعد اخر وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على اعماله على الوقائع السابقة على صدوره وانما حدد تاريخا خاصا لسريان هذا النص ومن ثم فان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعد جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد الى أحكام المادة ( 11 ) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه .