الطعن رقم 2878 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على ان " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الاعمال والمحررات المصرفية على الوجه الاتى : ( 1 ) .... ( 2 ) ..... ( 3 ) السلف المقروض والاقرار بالدين .... " مفاده ان المشرع جعل مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الاعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها الواردة حصرا فى هذا القانون هو تحقق الواقعة المنشأة لكل منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاقرار بالدين باعتباره أحد صور هذه الاعمال والمحررات لاتستحق عليه هذه الضريبة الا بتمام حصوله فعلا والذى تتحقق به الغاية منه الا وهى ان يدفع المحجوز لديه للحاجز المبلغ الذى اقر به بما فى ذمته اوما يفى منه بحقه وفقا للمادة 344 وما بعدها من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على ان " يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ولاتقبل لأى سبب من الاسباب اية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها .... " مفاده ان المشرع لم يستثن من امكان رد المبالغ المدفوعة من الممول من هذه الضريبة بغير حق الا تلك المتعلقة بطوابع الدمغة والنماذج المدفوعة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على ان ضريبة الدمغة النسبية تستحق على مجرد صدور امر الحجز وقيام الحاجز باعلانه للمحجوز عليه تمهيدا للبدء فى اجراءات تنفيذه وانها لاترد حتى ولو اضحت المحررات التى تستحق عليها تلك الضريبة عديمة الاثر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .