⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 1 ، 8 ، 54 ، 56 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يدل على ان المشرع أخضع المحررات والمطبوعات والمعاملات والاشياء والرقائع ونسخ المحرر وصوره والايصالات والفواتير والمخالصات التى حددها القانون لضريبة الدمغة على الوجه المقرر به ثم استثنى بعضها فى المادة 56 من القانون سالف الاشارة اليه اذ نص على اعفاء الايصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى حتى ولو كانت موقعة من الغير ذلك انها اذا كانت غير موقعة من الغير ما كانت تخضع للضريبة وما كان المشرع فى حاجة للنص على اعفائها من الضريبة .