⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5004 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
واذ كان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة على بعض الانشطة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 الذى اضاف خمسة بنود اخرى تخضع لهذا الرسم ومن بينها البند الرابع عشر الذى نص على " تذاكر السفر الى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية " وجاء هذا البند من ثلاث فقرات نصت الفقرة الاولى على سداد " 25 % من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد اقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الاولى وماءة جنية بالنسبة للدرجات الاخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم " ونصت الفقرة الثانية على انه " وتخصص نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق و المطارات وتجميل المناطق الاثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مايعرضه وزير المالية " ونص فى الفقرة الثالثة على انه " وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار اليها وتوريدها الى الجهات التى يصدر يتحديدها قرار من وزير المالية " وجاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انه " صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وانماء الموارد المالية للدولة واضيفت بنود اخرى تخضع لهذا تالرسم بموجب القانون قم 5 لسنة 1986 وتضمن البند 14 منه فرض رسم قدره 25 % من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية ........ " ومفاد ما تقدم ان المشرع وضع قاعدة عامة فى الفقرة الاولى بالند 14 من القانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاما مطلقا دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تزخصيص وبالتالى يشمل كافة وسائل السفر من بحرية او جوية او برية اما ما تضمنته الفقرة الثالثة ممن ان شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار اليها وتوريدها الى الجهات التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير المالية انما يتضمن تنظيما لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك فى القاعدة العامة الواردة فى الفقرة الاولى من البند 14 سالف البيان ولامخالفة للقانون بالتالى فيما تضمنته لائحته التنفيذية اذ لاتعارض بينها وبين أحكامه .