الطعن رقم 2090 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-5
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المستاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت ان عقد الايجار موضوع النزاع قد ابرم فى ظل القانون رقم 4 لسنه 1996 وتطبق فى شأنه احكام القانون المدنى وقد تضمن العقد فى بنده الثامن انه " يلتزم المستاجر بسداد القيمة الايجارية فى مواعيد استحقاقها ويعتبر التاخير فى سداد الاجرة لمدة شهر واحد فاسخ للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبية او انذار او اتخاذ اى اجراءات اخرى وكان الطاعن قد عرض على المطعون ضده اجرة الشهور يوليو واغسطس وسبتمبر عام 2002 بعد ميعاد استحقاقها فقبل اجرة شهر يوليو من التحفظ لجميع حقوقه القانونية ورفض المبلغ المعروض عن الشهرين الاخرين وكان قبول المؤجر الاجرة المتاخرة عن مواعيد استحقاقها مع تحفظة لجميع حقوقه القانونية ليس من شأنه ان يعد تنازلا من جانبه عن التمسك باعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاء لهذا التاخير ومن ثم فان الشرط المنصوص عليه فى البند الثامن المشار اليه يكون قد تحقق ويكون عقد الايجار قد انفسخ دون حاجة الى تنبيه او رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الاجرة من بعد فى الموعد المحدد لها واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس .