الطعن رقم 1811 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-21
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المستاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه الى نص المادة 158 من القانون المدنى وان الطاعن قد اخل بالتزامه بسداد الاجرة فى موعدها ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والاخلاء بما مؤداه انه اعتبر الشرط الوارد بعقد الايجار المؤرخ / / 19 شرطا صريحا فاسخا دون ان يورد صيغة ذلك الشرط وعباراته التى خلص منها الى ما انتهى اليه مما يعجز محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق الحكم للقانون بما يعيبه بالقصور .