⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: التزامات المستاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت الطاعنه قد تمسكت امام محكمة الموضوع بانها لن تخل بالتزامها بالوفاء بالاجرة وان تاخرها كان بفعل المطعون ضده الذى لم يسع الى موطنها لقبضها وهو التزام يقع عليه قانونا لعدم الاتفاق على ما يخالفه - بل انها سعت لابراء ذمتها من الاجرة فلم تهتد لموطن معلوم له بعدما عملت بسفرة لدولة الكويت واذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد والتسليم دون تحقيق هذا الدفاع ليقف على ما اذا كانت قد اخلت بالتزامها بالوفاء بالاجرة فيتحقق الفسخ الاتفاقى ام لا فانه يكون معيبا .