⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: التزامات المستاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان المطعون فيه قد اقام قضاءه بالاخلاء على ان العين المؤجرة قد تهدمت وهلكت كليا وصارت غير صالحة للانتفاع بها وان الطاعنة تركتها وقامت بنقل النشاط الى مكان اخر مستندا فى ذلك الى التقرير الاول للخبير المنتدب رغم تمسكها بان ما تضمنه هذا التقرير لا يتفق مع الواقع ويخالف الحقيقة واستدلت على ذلك بما ورد بتقريرى الخبرة اللاحقين على ذلك التقرير من ان المبانى المؤجرة بحالة سليمة وصالحة للانتفاع بها وتستخدم فى الغرض المؤجرة من اجله كما تمسكت بان التوسع فى النشاط بانشاء مصنع اخر لا يدل على توقف النشاط فى مصنع النزاع ولا يفيد ترك العين المؤجرة واذ اغفل الحكم بحث وتحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله بالرد رغم انه من شانه - لو صح - لكان له اثر فى تقدير عمل الخبير الذى اتخذه عمادا لقضائه كما خلا الحكم من بيان سبب اطراحة ما جاء بتقريرى الخبرة اللاحقين على ذلك التقرير من ان العين المؤجرة سليمة وتستخدم فى الغرض المؤجرة من اجله ودون ان يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ما قرره من ان الاصلاحات التى اجرتها الطاعنة لا اثر لها على هلاك العين المؤجرة وان المبانى الصالحة للانتفاع هى المبانى الملحقة والمخصصة لخدمة المصنع الرئيسى فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .