الطعن رقم 1358 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-17
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المستاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده قد اقامها على الطاعن بطلب الحكم بطرده من المخبز والزامه بتسليمه ومعداته اليه تاسيسا على انتهاء عقد الايجار بعد ان نبه عليه بعدم رغبته فى استمرار العلاقة الايجارية بينهما فان الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ لانها لا تستند الى اخلال المستاجر باى من التزاماته وانما هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب .