⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1358 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: التزامات المستاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون ضده قد اقامها على الطاعن بطلب الحكم بطرده من المخبز والزامه بتسليمه ومعداته اليه تاسيسا على انتهاء عقد الايجار بعد ان نبه عليه بعدم رغبته فى استمرار العلاقة الايجارية بينهما فان الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ لانها لا تستند الى اخلال المستاجر باى من التزاماته وانما هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب .