الطعن رقم 772 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المستاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باخلاء الطاعن من شقة النزاع تاسيسا على انه اقام مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات مملوك له بالكامل مستدلا على ذلك بقيامة بتاجير ثلاث شقق بالعقار وبيعه احدى شققه فى حين ان تاجير الطاعن لبعض شقق العقار لا يدل بذاته ولمجرده على ملكيته له ولا يصلح لمواجهة ما تمسك به فى دفاعه من انه يمتلك ثلاث وحدات فقط فى عقار النزاع وان باقى الوحدات يمكها شركاء اخرون له .