الطعن رقم 20 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السادة المستشارين : نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيسا وعضوية السادة المستشارين : جلال عبد الرحيم عثمان ، ومحمد كمال عباس ، وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 24 مكرر 4 من القانون 99 لسنة 1949 ، أن المشرع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير إيراد الممول الخاضع للضريبة العامة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه - فى حالة التصرف للورثة - من صاحب الشأن ، و أنه لا يكفى فى هذا الصدد مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء بل يتعين أن يصدر حكم نهائى فيها بإثبات دفع المقابل من المحكمة المختصة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك عدم تحفيض إيراد مورث الطاعنين الأول و الثانى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .