الطعن رقم 1496 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
التزامات المؤجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد تمسكا بالدفاع المبين بوجه النعى وقدما تاييدا له صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم لسنة والذى قضى باخلاء عين النزاع لقيام المطعون ضده بتاجيرها لهما من الباطن والمحضر الذى يفيد اخلاءهما لتلك العين تنفيذا للحكم سالف الذكر بتاريخ / / وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ودلالة المستندات التى قدمت والزم الطاعنين بالمبلغ المطالب به كأجرة عن هذه الشقة فانه يكون معيبا .